الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87818 أيار 1965
المادة 11- أ على كل متجر أن يحتفظ بالمعاملات المتعلقة بشحن المواد المباعة والتأمين عليها حسب التعليمات التي يصدرها
الرئيس .
ب- أن يعبىء ويشحن المبيعات إلى عنوان المشتري ،اذا طلب اليه ذلك، عن طريق مكاتب الشحن والتخليص المرخصة. وللرئيس
او من يفوضه خطيا ان يجيز للمتجر الذي لديه الاستعداد الكافي للقيام بالتعبئة واعمال الشحن أو يعبىء المواد المباعة
ويشحنها مباشرة .
ج- ان يسلم الى مكتب الشحن المبيعات المطلوب شحنها خلال اسبوعين من تاريخ بيعها وان يحصل على ايصال من مكتب الشحن
يبين ذلك وأن يحتفظ بهذا الإيصال وببرزه إلى السلطة حين الطلب .
د- أن يؤمن على المشتريات المطلوب شحنها والتي تزيد قيمتها على خمسة دنانير،اإلا اذا رفض المشتري ذلك خطياً .
هـ- ان يبين في ايصال البيع اجور الشحن والتأمين وتاريخ الشحن المتفق عليه مع المشتري ،وأن يثبت توقيع المشتري على
الايصال .