الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87818 أيار 1965
المادة 2- تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : -
أ- السلطة سلطة السياحة
ب- ا لمجلس مجلس إدارة سلطة السياحة .
ج- الرئيس - رئيس مجلس إدارة سلطة السياحة .
د- المدير - المدير العام لسلطة السياحة ،أو من يقوم مقامه، أو المفوض من أي منهما خطيا .
هـ- المتجر - (متجر التحف الشرقية)- اي محل يتعاطى بيع التحف والمواد الأثرية ومصنوعات الأراضي المقدسة التي تشمل
منتجات خشب الزيتون والصدف والفضة والتطريز والأزياء الوطنية والدمى المحلية الصنع والخزف والزجاج الخليلي والخرائط
السياحية وصور أماكن الزيادة المختلفة وأية سلعة أخرى يقرر المجلس إضافتها من آن لآخر .