التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام متاجر التحف الشرقية / صادر بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965 رقم 47 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 878
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87818 أيار 1965

المادة 2- تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : - أ- السلطة سلطة السياحة ب- ا لمجلس مجلس إدارة سلطة السياحة . ج- الرئيس - رئيس مجلس إدارة سلطة السياحة . د- المدير - المدير العام لسلطة السياحة ،أو من يقوم مقامه، أو المفوض من أي منهما خطيا . هـ- المتجر - (متجر التحف الشرقية)- اي محل يتعاطى بيع التحف والمواد الأثرية ومصنوعات الأراضي المقدسة التي تشمل منتجات خشب الزيتون والصدف والفضة والتطريز والأزياء الوطنية والدمى المحلية الصنع والخزف والزجاج الخليلي والخرائط السياحية وصور أماكن الزيادة المختلفة وأية سلعة أخرى يقرر المجلس إضافتها من آن لآخر .

الإحالة

المادة 2 من نظام متاجر التحف الشرقية / صادر بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965 رقم 47 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية