التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام متاجر التحف الشرقية / صادر بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965 رقم 47 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 878
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87818 أيار 1965

المادة 11- أ على كل متجر أن يحتفظ بالمعاملات المتعلقة بشحن المواد المباعة والتأمين عليها حسب التعليمات التي يصدرها الرئيس . ب- أن يعبىء ويشحن المبيعات إلى عنوان المشتري ،اذا طلب اليه ذلك، عن طريق مكاتب الشحن والتخليص المرخصة. وللرئيس او من يفوضه خطيا ان يجيز للمتجر الذي لديه الاستعداد الكافي للقيام بالتعبئة واعمال الشحن أو يعبىء المواد المباعة ويشحنها مباشرة . ج- ان يسلم الى مكتب الشحن المبيعات المطلوب شحنها خلال اسبوعين من تاريخ بيعها وان يحصل على ايصال من مكتب الشحن يبين ذلك وأن يحتفظ بهذا الإيصال وببرزه إلى السلطة حين الطلب . د- أن يؤمن على المشتريات المطلوب شحنها والتي تزيد قيمتها على خمسة دنانير،اإلا اذا رفض المشتري ذلك خطياً . هـ- ان يبين في ايصال البيع اجور الشحن والتأمين وتاريخ الشحن المتفق عليه مع المشتري ،وأن يثبت توقيع المشتري على الايصال .

الإحالة

المادة 11 من نظام متاجر التحف الشرقية / صادر بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965 رقم 47 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية