التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام متاجر التحف الشرقية / صادر بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965 رقم 47 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 878
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87818 أيار 1965

المادة 4-أ- يقدم طلب الترخيص الى المدير على النموذج التي تقره السلطة مشتملا على الاسم التجاري والتفصيلات الوافية الأخرى . ويتولى المدير احالة الطلب إلى المجلس مع تنسيبه. وللمجلس رفض الطلب او الموافقة عليه . ب- يسري مفعول الموافقة مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها . ج- على الطالب قبل مباشرة العمل مراعاة الشروط والمتطلبات التالية : - 1- أن يعد متجرا مستقلا ولائقا من جميع الوجوه ومتفقا مع الشروط التي يضعها المدير . 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك . 3- أن يقدم كفالة من بنك مرخص بالمبلغ المبين تاليا وفقا للنموذج الذي تقره السلطة . وتجدد الكفالة سنة بعد أخرى خلال الأسبوع الأخير من انتهائها : فئة أ 500 دينار فئة ب 400 دينار فئةج 300 دينار فئة د 100 دينار . د- يصدر المدير الرخصة وفق النموذج المعد لهذه الغاية بعد ان يتحقق من توافر الشروط المبينة في الفقرة (ج) من هذه المادة وبعد دفع الرسم المقرر في هذا النظام .

الإحالة

المادة 4 من نظام متاجر التحف الشرقية / صادر بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965 رقم 47 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية