التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام متاجر التحف الشرقية / صادر بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965 رقم 47 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 878
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87818 أيار 1965

المادة 9-أ للرئيس ، او من يفوضه خطيا،ان يدخل الى اي متجر يتعاطىاو يعتقد انه يتعاطى، بيع التحف الشرقية ، وله أن يجري التحقق في أي مستند أو سجل،وفي اي امر يرى ان له علاقة او مساس ببيع تلك التحف وعلى مالك المتجر او المسؤول عنه ان يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية . ب- على كل متجر ان يحتفظ بسجلات وملفات وحسابات منظمة لاعماله.وللمدير أن يطلع عليها . ج- على المتجر أن يسلم كل مشتر إيصالا يذكر فيه المواد المباعة وثمنها وتاريخ البيع ويوقع الإيصال المسؤول عن البيع .

الإحالة

المادة 9 من نظام متاجر التحف الشرقية / صادر بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965 رقم 47 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية