التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص للمهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1908، ص 422
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1908ص 42217 آذار 1966

أ - لا يمنح المهندس العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص اذا سمح له بتعاطي الاعمال الهندسية الخصوصية . ب- اذا مارس المهندس الاعمال الهندسيةالخصوصية بدون موافقة الجهات المختصة تسترد منه جميع العلاوات التي كان قد استوفاها خلال ممارسته الاعمال الهندسية الخصوصية . على ان لا تقل عن علاوات الشهر الواحد ويكون عرضه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها.

الإحالة

المادة 8 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص للمهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1908، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية