التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص للمهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1908، ص 422
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1908ص 42217 آذار 1966

يمنح المهندسون علاوات اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية في الماده السابقة حسب الترتيب التالي على ان يقسم المهندسون لاغراض هذه الماده الى ثلاث فئات :- أ - علاوة الفئة الاولى 40 دينار ا في الشهر . ب- علاوه الفئة الثانية 30 دينارا في الشهر . ج- علاوة الفئة الثالثة 15 دينارا في الشهر.

الإحالة

المادة 4 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص للمهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1908، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية