التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 81 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1653، ص 1436
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1653ص 14361 كانون الأول 1962

اذا اصبح العداد غير قابل للتصليح بسبب عدم صيانته من قبل المشترك فعليه احضار عداد على نفقته وتؤول ملكية العداد الجديد للبلدية ويدفع الرسم المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا النظام ، اما اذا اصبح العداد غير قابل للتصليح بعد ست سنوات من اشتراك المشترك فالبلدية مكلفة باحضار عداد المشترك على نفقتها.

الإحالة

المادة 18 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 81 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1653، ص 1436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية