التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 81 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1653، ص 1436
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1653ص 14361 كانون الأول 1962

لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: - ا- اذا لم يدفع اثمان المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في عداد المياه بدون اذن خطي من البلدية. ج- اذا اشترك احد جواره في سحب الماء من اشتراكه بواسطة انابيب. د- اذا رفض دفع التعويض والتضمينات المطلوبة منه للبلدية والتي تتعلق بمشروع المياه. هـ- اذا عارض المامور والمفوض بالفحص او التفتيش ما بين الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة بعد الظهر او تأخر عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء.

الإحالة

المادة 10 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 81 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1653، ص 1436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية