الجريدة الرسميةالعدد 1653ص 14361 كانون الأول 1962
لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: -
ا- اذا لم يدفع اثمان المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق.
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في عداد المياه بدون اذن خطي من البلدية.
ج- اذا اشترك احد جواره في سحب الماء من اشتراكه بواسطة انابيب.
د- اذا رفض دفع التعويض والتضمينات المطلوبة منه للبلدية والتي تتعلق بمشروع المياه.
هـ- اذا عارض المامور والمفوض بالفحص او التفتيش ما بين الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة بعد الظهر او تأخر
عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء.