التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 81 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1653، ص 1436
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1653ص 14361 كانون الأول 1962

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا كما يلي: أ- 40 فلسا عن كل متر مكعب من متر الى عشرة امتار. ب- 30 فلسا عن كل متر مكعب من المتر الحادي عشر الى العشرين. ج- 20 فلسا عن كل متر مكعب من بعد العشرين مترا. د- تستوفى البلدية اثمان المياه من قصر المعلى العامر بالشونة بالصورة التالية: - فلس 1-20 عن كل متر مكعب من الاربعمائة متر الاولى. 2- 15 عن كل متر مكعب بعد الاربعمائة الى 600 متر. 3-10 عن كل متر مكعب بعد الستمائة متر الاولى. هـ- يستوفى من المشترك مبلغ اربعماية فلس شهريا ولو نقصت كمية المياه المستهلكة عن عشرة امتار. و- تعفى المعابد من دفع اثمان المياه والمدارس والمستشفيات تدفع نصف الثمن. ز- يدفع المشترك الذي يترك بيته خلال اشهر الصيف الثلاثة مبلغ مائتي فلس شهريا وذلك في حالة عدم تسجيل العداد لاية كمية.

الإحالة

المادة 12 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 81 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1653، ص 1436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية