التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 81 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1653، ص 1436
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1653ص 14361 كانون الأول 1962

كل من عبث او فتح او اغلق او قطع اية حنفية او صمام او اي شيء آخر من انشاءات مشروع المياه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويغرم بعد ادانته بمبلغ لا يتجاوز الخمسة دنانير ويدفع اثمان الخطوط والاشياء التي قام باتلافها.

الإحالة

المادة 20 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 81 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1653، ص 1436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية