الجريدة الرسميةالعدد 1907ص 39216 آذار 1966
لا تستوفى الرسوم المذكورة عن البضائع والاشياء التالية عند اصدار الرخصة او عند اجراء التعديل او التجديد :
أ- البضائع التي تستوردها الجهات والاشخاص المعنيون بالمواد (77و 78و 79و 80و 81و 83) من قانون الجمارك والمكوس وبالقدر
وضمن الشروط والقيود المعينة في تلك المواد .
ب- ما يقرر مجلس الوزراء اعفاؤه من الرسوم الجمركية من المستوردات المذكورة في المادة (82) من قانون الجمارك والمكوس
ج- البضائع المشار اليها في المواد (84 و 85و 86و 88و 89 و90 و91 و92 و93 و94 و96) من قانون الجمارك ضمن الشروط والتحفظات
الواردة في تلك المواد .
د- الامتعة الذاتية والاثاث والادوات المنزلية وامتعة المهاجرين والاشياء المشار اليها في المواد (97 و98 و99 و 100)
من قانون الجمارك وذلك ضمن القيود والشروط الواردة في تلك المواد .
هـ- المنتجات الزراعية (باستثنناء الارز) والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول رقم (أ) الملحق باتفاقية
تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية المنشورة في الملحق رقم (1) للعدد (1165) من
الجريدة الرسمية علىان يكون منشأها احدى بلدان الاطراف المتعاقدة ومستوردة مباشرة من المنشأ.
و- الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والزراعية (باستثناء الارز) ذات المنشأ السوري المعفاة من الرسوم الجمركية
بموجب الفقرة (2) من المادة (3) من اتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين المملكة الاردنية الهاشمية
والجمهورية السورية المنشور في الملحق رقم (2) للعدد (1140) من الجريدة الرسمية على ان يشمل الاعفاء المواد المستثناة
الواردة في تلك الفقرة والمنتجات الصناعية المعفاة من الرسوم بموجب الفقرة (أ) من المادة (6) من الاتفاق المذكور .
ز- الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية (باستثناء الارز) ذات المنشأ اللبناني المعفاة من الرسوم الجمركية
بموجب الفقرة (1) من المادة (3) من اتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل بين المملكة الاردنية الهاشمية
ولبنان المنشور في الملحق رقم (2) من العدد (1136) من الجريدة الرسمية على ان يشمل الاعفاء المواد المستثناة المشار
اليها في الجدول رقم (2) الملحق بالاتفاق المذكور والمنتجات الصناعية المعفاة من الرسم المذكور في الجدول رقم (3)
الملحق بذلك الاتفاق .
ح- الصادرات العراقية المعفاة من الرسم الجمركي المذكور تحت الجدول (أ) الملحق بالاتفاق التجاري بين حكومة المملكة
الاردنية الهاشمية والحكومة العراقية المنشور في الملحق رقم (3) للعدد( 1183) من الجريدة الرسمية واية مواد تضاف الى
الجدول (أ) بمقتضى المادة الثالثة من الاتفاق المذكور .
ط- المنتجات التي تصبح معفاة من الرسوم الجمركية نتيجة لتعديل احكام الاتفاقات المشار اليها في البنود (هـ- ح) اعلاه.
ي- البضائع المدرجة بالجدول التالي :
صنف البضاعة رقم التعريفة الجمركية
الحيوانات الحية 1
حليب الاطفال 4/ 2ب
محضرات مضادة للجراثيم انتبييوتيك 29 / 44
امصال دم محصن ، لقاحات جرثومية ، توكسينات جراثيم
مزروعة بما فيها المخمرات الخمائر ومنتجات اخرى مماثلة 30/ 2
محضرات انتبييوتيك المستعملة عادة في الطب البشري او البيطري 30/ 3أ
الادوية المعدة لمعالجة مرض السل 30/ 3ب
المحاصيل والادوية والمستحضرات المعدة للاستعمال البيطري 30/ 3ج
الاسمدة 31
اكياس الخيش 62/ 3
كتب ومطبوعات مماثلة وان كانت من صفحات متفرقة 49/ 1
صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة 49 / 2
ورق صحف 28 / 1 ج