التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم الاستيراد / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 18 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1907، ص 392
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1907ص 39216 آذار 1966

تستوفى غرامة قدرها لا تقل عن 2% ولا تزيد عن 10% من قيمة البضائع المستوردة على البضائع المخالفة لشرط مركز التخليص في الرخصة الصادرة وتحصل هذه الغرامة من قبل السلطات الجمركية مباشرة ويستثنى من ذلك البضائع التي ترد رأسا بالطائرة او بالبريد من المنشأ الى المملكة .

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم الاستيراد / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 18 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1907، ص 392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية