التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث/تسمية وترقيم الشوارع · المادة 12-

المادة 20من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1698
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 16981 أيلول 1966

ولتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة (19) يراعى تطبيق المباديء والاجراءات التالية ما امكن ذلك: أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء وتضم المكتبة من مواد المطالعة والوان النشاط الثقافي ما يناسب مختلف المستويات العلمية والثقافة وما يروق لمختلف الاذواق والميول والحاجات . ب- ان احتواء المكتبة على مؤلفات ذات طابع معين ايا كان لا يعني ان السياسة العامة للمكتبة تحبذ هذا الطابع او توافق عليه انما توجد في المكتبة استكمالا لالوان النشاط الثقافي والفكري . ج- الاصل استعمال محتويات المكتبة لا حفظها فحسب ولذلك توضع التعليمات الادارية على وجه ينشط تداول الكتب وحرية استعمالها وزيادة عدد المنتفعين بها . د- تزويد المكتبة بامهات الكتب والروائع الدينية والمترجمة عن اللغات الاجنبية ويضاف الى محتوياتها دوريا وبأستمرار المفيد مما يستجد في عالم الثقافة العربية .

الإحالة

المادة 20 من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية