التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث/تسمية وترقيم الشوارع · المادة 12-

المادة 21من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1698
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 16981 أيلول 1966

يشرف على وضع السياسة العامة مجلس امناء مستقل يؤلف من رئيس البلدية ومن ستة اعضاء اخرين يختارهم متصرف اللواء من قائمة باسماء اثنى عشر شخصا على الاقل ينسبها المجلس البلدي من المواطنين البارزين المثقفين القاطنين في المدينة وتكون مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد وللمجلس المذكور ان يستعين باشخاص فنيين عند الحاجة ويدعى هذا المجلس (مجلس امناء مكتبة بلدية الزرقاء العامة) .

الإحالة

المادة 21 من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية