الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 16981 أيلول 1966
يقوم المكتب بواسطة مستخدميه وعماله بالامور التالية:-
1- تأمين مكان للقبر والاشراف على حفره .
2- تأمين نقل الموتى من البيوت الى أماكن الصلاة ثم الى المقبرة .
3- تؤدي البلدية جميع النفقات اللازمة لذلك .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس/التنظيفات والصحة العامة · المادة33-
الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 16981 أيلول 1966
الإحالة
المادة 41 من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1698)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.