التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس/التنظيفات والصحة العامة · المادة33-

المادة 42من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1698
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 16981 أيلول 1966

1- يعتبر ذوو المتوفي ثلاث فئات وتحدد الاجور الواجب استيفاؤها منهم كما يلي:- أ- الفئة الاولى وهم ذوو اليسار 7دنانير . ب- الفئة الثانية وهم متوسطو الحال 5دنانير . ج- الفئة الثالثة وهم دون متوسطي الحال 3دنانير . 2- يحسم للاطفال الذين لا تزيد اعمارهم على عشر سنوات 50% من النفقات . 3- يصنف رئيس الديوان او كاتب المدينة هذه الفئات ويجوز الاعتراض على هذا التصنيف للرئيس ويكون قراره قطعيا . 4- يستوفى المكتب سلفا من ذوي المتوفى الاقربين او المكلفين شرعا بدفنه الاجور حسب هذا النظام .

الإحالة

المادة 42 من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية