التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · رسوم مواقف المركبات

المادة 11من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1698
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 16981 أيلول 1966

أ- اذا رأى المجلس ان وجود اية ساحة او ارض بالمعنى المقصود في المادة السابقة من شأنه الاساءة الى مظهر المدينة او الى الذوق العام او الصحة العامة او يشكل مكرهة او لاي سبب اخر فله ان يأمر مالك هذه القطعة او الارض او الساحة بتسويرها او تجديرها وفق ما يراه المجلس البلدي مناسباً , وذلك خلال مدة اسبوعين من توجيه الانذار اليه بذلك واذا لم يقم المكلف بذلك فللمجلس البلدي ان يقوم بهذه الاشغال على نفقة ذلك المكلف مضافاً اليها مبلغ مقداره 10% مقابل مناظرة واشراف . ب- يحصل هذا المبلغ بالطريقة التي تحصل بها اموال ورسوم البلدية . ج- يبلغ الانذار للمكلف بالبريد المسجل لاخر عنوان له او يسلم باليد او بالنشر في صحيفة محلية .

الإحالة

المادة 11 من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية