التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث/تسمية وترقيم الشوارع · المادة 12-

المادة 16من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1698
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 16981 أيلول 1966

الفصل الرابع/تشجير وتجميل مدينة الزرقاء تعني كلمة (اشجار) اية نبتة او غرسة او شجرة او نبات للزينة والتجميل او للازهار تغرسها في الاماكن المخصصة بالشوارع او على الارصفة او في الحدائق العامة وفي مداخل ومخارج المدينة حسب مقتضى الحال . وتعني كلمة (سياج) اي سياج معد لحفظ الشجرة او النبتة او الغرسة سواء كان معداً من الخشب او الحديد او الاسمنت او غيره من المواد وتنصرف كذلك الى الاحواض والحفر المخصصة للتشجير والغراس والتي تعدها البلدية والى الاحواض والممرات وجدران البرك المعدة للسباحة او للزينة او غيرها في الحدائق العامة ضمن منطقة البلدية .

الإحالة

المادة 16 من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية