الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 16981 أيلول 1966
الفصل الاول
رسوم مواقف المركبات
المادة 3-
تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية والمخصصة لنقل الركاب
او البضائع ويدخل ضمن ذلك سيارات البيك اب التي لا تزيد حمولتها عن طن وسيارات الشحن الاخرى والدراجات النارية والهوائية
.
وتعني عبارة ( مركبة خصوصية ) كل سيارة مخصصة لخدمة صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياُ ام معنوياً وسواء استعملت لاستعماله
الشخصي او لغايات تجارية .
وتعني كلمة ( موقف) اي انشاء او بناء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة البلدية .
سواء كانت للنقل الداخلي ام الخارجي ولنقل البضائع او الركاب .