التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · رسوم مواقف المركبات

المادة 3من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1698
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 16981 أيلول 1966

الفصل الاول رسوم مواقف المركبات المادة 3- تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية والمخصصة لنقل الركاب او البضائع ويدخل ضمن ذلك سيارات البيك اب التي لا تزيد حمولتها عن طن وسيارات الشحن الاخرى والدراجات النارية والهوائية . وتعني عبارة ( مركبة خصوصية ) كل سيارة مخصصة لخدمة صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياُ ام معنوياً وسواء استعملت لاستعماله الشخصي او لغايات تجارية . وتعني كلمة ( موقف) اي انشاء او بناء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة البلدية . سواء كانت للنقل الداخلي ام الخارجي ولنقل البضائع او الركاب .

الإحالة

المادة 3 من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية