التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس/التنظيفات والصحة العامة · المادة33-

المادة 34من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1698
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 16981 أيلول 1966

أ- يحظر وضع نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة التي يعني قسم التنظيفات في البلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها ولا يجوز وضع صناديق النفايات في الشوارع او الطرق بل ينبغي وضعها في الاماكن الخصوصية التي يوافق عليها طبيب البلدية او من يقوم مقامه وفي اقرب نقطة للشارع بصورة تمكن من نقل النفايات منها الى مركبة القمامة في اقصر وقت ممكن . ب- يستوفي المجلس الرسم السنوي التالي من اصحاب المحلات التجارية والمصانع والمعامل والمطاعم والمقاهي ودور السينما ودور السكن في منطقة البلدية:- 1- اربعة دنانير عن كل محل تجاري او صاحب حرفة او مهنة تنطبق عليه احكام قانون الحرف والصناعات وقانون رخص المهن المعمول بهما ويشمل هذا الرسم دفعة واحدة عند الحصول على الرخصة او تجديدها بموجب القانون المشار اليهما . 2- دينار واحد عن كل دار سينما . 3- خمسة عشر دينارا عن كل مصنع او معمل من الدرجتين الاولى والثانية وعشرة دنانير عن كل مصنع او معمل من الدرجات الاخرى . 4- خمسة عشر دينار عن كل دار سينما . 5- خمسة دنانير عن كل مطعم ومحل لبيع الخضار والفواكه من الدرجتين الاولى والثانية . 6- خمسة دنانير عن كل ملحمة وعن كل محل لبيع الدجاج . 7- تدفع الرسوم المبنية في البنود (3-4-5-6) في هذه الفقرة مع رسوم الترخيص في بداية كل سنة .

الإحالة

المادة 34 من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية