التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · رسوم مواقف المركبات

المادة 5من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1698
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 16981 أيلول 1966

يستوفي المجلس رسما سنويا لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية حسب الفئات التالية وتحصل هذه الرسوم دفعة واحدة عند الترخيص . أ- اثنا عشر دينارا عن كل مركبة عمومية مستعملة لنقل الركاب والبضائع . ب- ثلاثة دنانير عن كل مركبة خصوصية مخصصة للاستعمال الشخصي العائدة للاشخاص او للشركات والمؤسسات . والمحلات التجارية والمستعملة في نقل عمالها وموظفيها ومنتوجاتها . ج- ديناران عن كل دراجة نارية ذات صندوق خلفي وتستعمل لنقل البضائع . د-نصف دينار عن الدراجات النارية التي تستعمل للركوب الشخصي . هـ- مايتين وخمسين فلسا عن كل دراجة هوائية .

الإحالة

المادة 5 من نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية