نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق / صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 833 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1472، ص 126
- نُشر
- 6 شباط 1960
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1964
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النقل على الطرق / صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 833 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1472، ص 126)
حياة القانون
نظام النقل على الطرق / صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل على الطرق غير ساري
رقم 833 لسنة 1960 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1472، ص 126، نُشر في 6 شباط 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة 178 من قانون النقل على الطرق لسنة 1958 رقم 67 لسنة 1964 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1964 نظام معدل لنظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة 178 من قانون النقل على الطرق لسنة 1958 رقم 67 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تعدل الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 بالصورة التالية: رسم التسجيل فلس دينار أ- اية سيارة تسير على البنزين عمومية او خصوصية معدة لنقل الركاب او الشحن. 50 ب- اية سيارة تسير على البنزين عمومية …
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق / صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.