التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقل على الطرق / صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 833 لسنة 1960

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1472، ص 126
نُشر
6 شباط 1960
المواد
2
آخر تعديل
1964
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقل على الطرق / صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 833 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1472، ص 126)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النقل على الطرق / صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل على الطرق غير ساري

رقم 833 لسنة 1960 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1472، ص 126، نُشر في 6 شباط 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1960197019801990200020102020اليوم
1964
1964بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة 178 من قانون النقل على الطرق لسنة 1958 رقم 67 لسنة 1964 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1964 نظام معدل لنظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة 178 من قانون النقل على الطرق لسنة 1958 رقم 67 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام النقل على الطرق لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ 6 /2 /1960.

المادة 2

تعدل الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 بالصورة التالية: رسم التسجيل فلس دينار أ- اية سيارة تسير على البنزين عمومية او خصوصية معدة لنقل الركاب او الشحن. 50 ب- اية سيارة تسير على البنزين عمومية …

اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق / صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية