نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام توقيف العمل بنظام الصيد البري والبحري العثماني رقم 806 لسنة 1930
غير ساريمعدل
- الجريدة الرسمية
- العدد 267، ص 421
- نُشر
- 16 تموز 1930
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1930
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام توقيف العمل بنظام الصيد البري والبحري العثماني رقم 806 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 267، ص 421)
حياة القانون
نظام توقيف العمل بنظام الصيد البري والبحري العثماني غير ساري
رقم 806 لسنة 1930 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 267، ص 421، نُشر في 16 تموز 1930
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.
تعديل لم يذكر LOB موادّه
سنة تمسّ المادة
1930194019501960197019801990200020102020اليوم
1930
1930سنة صدوره
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الصيد البري والبحري العثماني المؤرخ في 18 صفر لسنة 1299 - 30 كانون اول سنة 1882 رقم 903 لسنة 1930 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1930 نظام معدل لنظام الصيد البري والبحري العثماني المؤرخ في 18 صفر لسنة 1299 - 30 كانون اول سنة 1882 رقم 903 لسنة 1930لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام نظام توقيف العمل بنظام الصيد البري والبحري العثماني ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية
المادة 2
المادة 2- يوقف العمل في شرق الاردن بنظام الصيد البري والبحري العثماني الصادر في 18 صفر سنة 1299
اسأل مساعدك عن نظام توقيف العمل بنظام الصيد البري والبحري العثماني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.