التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1374، ص 333
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1374ص 33316 آذار 1958

يوزن بقبان البلدية أو أي قبان اّخر توافق عليه البلدية جميع المواد التي تباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات في منطقة البلدية مما ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا النظام ( عدا البطاطا وتقاويمها ).

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية