مراجعة التصنيف من قبل اللجنة.
المادة 5-.ثم بعد ذلك يرسل الجدول وآراء رؤساء الدوائر الى لجنة مؤلفة من السكرتير العام ومدير البريد العام ومندوب
من كل وزارة المالية والجيش العربي وهذه اللجنة تبت نهائياً في الصنف الذي يجب ان يكون فيه الموظف
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام الهاتف رقم 814 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.