التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الهاتف رقم 814 لسنة 1930

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
مراجعة التصنيف من قبل اللجنة. المادة 5-.ثم بعد ذلك يرسل الجدول وآراء رؤساء الدوائر الى لجنة مؤلفة من السكرتير العام ومدير البريد العام ومندوب من كل وزارة المالية والجيش العربي وهذه اللجنة تبت نهائياً في الصنف الذي يجب ان يكون فيه الموظف

الإحالة

المادة 5 من نظام الهاتف رقم 814 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، ص 418)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية