التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الهاتف رقم 814 لسنة 1930

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
صلاحية تغيير التصنيف في المستقبل. المادة 6- يجوز للجنة المذكورة في المادة الخامسة ان تضيف من وقت الى آخر اسم اي موظف الى اي صنف او تنقله من اي صنف حسبما تراه مناسباً كما انه يجوز لها ان تنقل اي اسم من صنف وتضيفه الى صنف آخر

الإحالة

المادة 6 من نظام الهاتف رقم 814 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، ص 418)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية