دفع نفقات الهواتف.
المادة 2- (1) المكالمات الخارجية الخصوصية يدفع اجورها في جميع الاحوال الموظف الموضوع في مسكنه الهاتف.
(2) مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة تدفع الدائرة التي ينتمي اليها الموظفون من قسم (أ) نفقات الهاتف.الموظف
من قسم (ب) يدفع نصف النفقات وتدفع الدائرة التي ينتمي اليها النصف الآخر الموظفون من قسم (ج) لا يدفعون شيئاً لان
الهواتف توضع في مساكنهم للمصلحة العامة ، اما الموظفون من قسم (د) فيدفعون جميع النفقات
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام الهاتف رقم 814 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.