التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الهاتف رقم 814 لسنة 1930

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
دفع نفقات الهواتف. المادة 2- (1) المكالمات الخارجية الخصوصية يدفع اجورها في جميع الاحوال الموظف الموضوع في مسكنه الهاتف. (2) مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة تدفع الدائرة التي ينتمي اليها الموظفون من قسم (أ) نفقات الهاتف.الموظف من قسم (ب) يدفع نصف النفقات وتدفع الدائرة التي ينتمي اليها النصف الآخر الموظفون من قسم (ج) لا يدفعون شيئاً لان الهواتف توضع في مساكنهم للمصلحة العامة ، اما الموظفون من قسم (د) فيدفعون جميع النفقات

الإحالة

المادة 2 من نظام الهاتف رقم 814 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، ص 418)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية