الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 183916 آب 1972
المادة (12) يجوز نقل مخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:-
ا- من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة.
ب- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
ج- من مادة الى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص.
د- يشترط في جميع الحالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة ، اخذ رأي مدير الشؤون المالية ، من حيث عدم
تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة ، والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.