الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 183916 آب 1972
المادة (25) تودع اموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس، ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ
بها ،على انه لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الاسباب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 183916 آب 1972
الإحالة
المادة 25 من النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1839)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.