الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 183916 آب 1972
أ- يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات
المرفقة بها.
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة الى مجلس الامناء لاقرارها، وذلك بعد دراسته من قبل الجهات المختصة في الجامعة.
ج- اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها الموازنة فيستمر الانفاق باعتمادات
شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسة (1: 12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات
المالية المدورة على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.