التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · النفقات

المادة 17من النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1839
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 183916 آب 1972

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، اما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كليا او جزئيا في الموازنة على ان يتم تأمين أي زيادة في النفقات المقدرة او المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات المالية القادمة، وفي حدود المبالغ المقدرة او المطلوبة لها. شريطة ان يكون مجلس الامناء قد وافق مسبقا على الالتزام برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد أي اتفاقية.

الإحالة

المادة 17 من النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1839)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية