التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلف والأمانات

المادة 30من النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1839
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 183916 آب 1972

المادة (30) أ- للعميد او المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة او مؤقتة لأي من العاملين في كليته او وحدته في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية:- 1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) دينار ، لمن تقتضي طبيعة اعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة، وتسدد دوريا بموجب الفواتير او المطالبات المعتمدة او الوثائق. 2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات او تأدية خدمات لا تتجاوز (500) دينار ، وتسدد بعد انتهاء الشراء او تأدية الخدمات بموجب فواتير او ايصالات او وثائق معززة. ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لابحاثهم وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على ان لا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسمائة دينار وتسدد حسب الأصول. ج- الرئيس، في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار ، من المخصصات المرصودة، وذلك لأي من الاغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ)،(ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 30 من النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1839)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية