الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 183916 آب 1972
المادة (43) يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي:-
أ- تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية، والثقافية ، وغيرها.
ب- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او وحدة، من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات المؤتمرات وبدلات السفر.
د- تحديد بدلات الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجير وتحديد البدلات وكيفية دفعها
والالتزمات المترتبة على المنتفعين بها.
هـ- تحديد بدل الدورات التدريبية التي تنظيمها الجامعة.
و- صرف تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط
دفعه.