التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
ترتكز السياسة الاعلامية للوزارة على المبادىء التالية:- أ- الايمان بالله والولاء للوطن والملك والتمسك بقيم العروبة والاسلام. ب- التعبير عن مبادىء الثورة العربية الكبرى ورسالتها وتوعية المواطنين بتراثها ودورها وحضورها الانساني. ج- ان يكون الاعلام للوطن ومعبرا عن الدولة الاردنية دون ان يستغل لفلسفة حزب او تنظيم او دعاية تمس مصالح الوطن العليا. د- الالتزام بنصوص الدستور والاسترشاد بمبادىء الميثاق الوطني في ضمان حرية التعبير عن الرأي وتعزيز النهج الديمقراطي والتعددية السياسية وتوفير المناخ للابداع الثقافي والفكري والفني والعلمي. هـ- احترام العقل والحقيقة وكرامة الانسان وعدم المس بحريته او الاساءة لحياته الخاصة. و- حرية تداول المعلومات والاخبار على ان لا يمس امن الوطن ومصالحه العليا. ز- توعية المواطن بحقوقه وواجباته وتنمية الحس الوطني والانساني لديه وتعزيز مبادىء المساواة والعدل وسيادة القانون في ثقافته ومواقفه.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 1933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية