الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
المادة 13- يترتب على المكاتب والشركات تسديد حصة النقابة من رسوم الاتعاب الهندسية التي تتقاضاها عن اعمال التصميم
والاشراف وذلك تحت طائلة تعرضها للاجراءات التأديبية في حالة تخلفها عن ذلك خلال (30) يوما من اشعارها خطيا بدفعها
، على ان لا تقل العقوبة التأديبية التي تفرض عليها عن التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة سنة اذا تخلفت عن تسديد حصة
النقابة من تلك الرسوم بعد اشعارها خطيا بدفعها للمرة الثالثة، ولا يؤثر ذلك على حق النقابة في استيفاء جميع الرسوم
وسائر المبالغ المستحقة لها على المكتب او الشركة بجميع الوسائل القانونية.