التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972

مكتب المهندس المادة 18- أ- يؤسس ( مكتب المهندس ) من قبل مهندس واحد لا تقل خبرته في ممارسة المهنة عن ثلاث سنوات شريطة ان يكون متفرغا للعمل في المكتب وان لا يمارس العمل الهندسي الا في اختصاص واحد من الاختصاصات التالية ، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي مخالف لهذا الحكم:- 1- عمارة الابنية 2- الهنسة الانشائية 3- هندسة الجسور 4- التدفئة المركزي 5- كهرباء المباني 6- الالكترونيات 7- هندسة المساحة ب- يجوز لكل من مكتب المهندس المسجل في ( عمارة الابنية ) او اختصاص ( الهندسة الانشائية ) ان يتعاقد على اعداد مخططات الترخيص والتصميم وذلك بالتعاون مع المكاتب الأخرى لاستكمال الاختصاصات شريطة ان يقوم كل من تلك المكاتب بتقديم الخدمة الهندسية في اختصاصه ويوقع على المخططات والاوراق الخاصة بها. ج- لمكتب المهندس استخدام مهندسين آخرين من نفس الاختصاص المسموح له بممارسته في مكتبه.

الإحالة

المادة 18 من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية