التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972

المادة 26- يصنف كل من المكتب الهندسي والشركة الهندسية في احدى المرتبتين التاليتين:- أ- المرتبة الاولى: يشترط رفي كل من المكتب الهندسي والشركة الهندسية في هذه المرتبة ان يرأس كل اختصاص في المكتب او الشركة مهندس بخبر لا تقل عن (7 ) سنوات منها سنتان في مجال التصميم وان يعاونه مهندس آخر في ذلك الاختصاص ويكون عدد المهندسين في هذا المكتب او الشركة ( اربعة ) كحد ادنى اثنان منهم لكل اختصاص. ب- المرتبة الثانية: يشترط في كل من المكتب الهندسي او الشركة الهندسية في هذه المرتبة ان يرأس احد اختصاصات المكتب او الشركة مهندس بخبر لا تقل عن (7) سنوات وان يعمل في أي اختصاص اخر مهندس لا تقل خبرته عن (3) سنوات.

الإحالة

المادة 26 من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية