الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
المادة 29- يشترط ان يكون لدى كل من المكتب الاستشاري والشركة الاستشارية جهاز هندسي متفرغ على النحو التالي:-
أ- ان يرأس كل اختصاص مهندس لا تقل خبرته عن (11) سنة منها (4) سنوات في مجال التصميم ويجوز تعيين احد هؤلاء المهندسين
مديرا عاما للمكتب او الشركة.
ب- ان يكون الحد الادنى لعدد المهندسين العاملين في المكتب الاستشاري او الشركة الاستشارية وفقا لعدد الاختصاصات كما
يلي:-
1-اذا كان عدد الاختصاصات التي يمارسها المكتب او الشركة اختصاصين اثنين فقط ، فيشترط ان لا يقل عدد المهندسين عن
خمسة لا تقل خبرة اثنين منهم عن (11) سنة منها (4) سنوات في مجال التصميم وخبرة اثنين اخرين منهم عن (3) سنوات على
الاقل.
2- اذا كان عدد الاختصاصات التي يمارسها المكتب او الشركة ثلاثة اختصاصات فيشترط ان لا يقل عدد المهندسين عن سبعة
وبحيث لا تقل خبرة ثلاثة منهم عن (11) سنة منها (4) سنوات في مجال التصميم وخبرة اثنين اخرين منهم عن (3) سنوات على
الاقل.
3- اذا كان عدد الاختصاصات التي يمارسها المكتب او الشركة اربعة اختصاصات فيشترط ان لا يقل عدد المهندسين عن تسعة
وبحيث لا تقل خبرة اربعة منهم عن ( 11) سنة منها (4) سنوات في مجال التصميم وخبرة ثلاثة اخرين منهم عن (3) سنوات
على الاقل.
4- اذا كان عدد الاختصاصات التي يمارسها المكتب او الشركة اكثر من اربعة اختصاصات فيضاف لكل اختصاص بعد ذلك العدد
مهندسان لا تقل خبرة احدهما عن (11) سنة منها (4 ) اربع سنوات في مجال التصميم.