التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972

تتكون الهيئة من رئيس وتسعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لاصحاب المكاتب والشركات الهندسية على النحو التالي:- أ- رئيس للهيئة ونائب له ويشترط في كل منهما ان يكون احد اصحاب المكاتب الهندسية الاستشارية وان يكون قد مضى على انتسابه للنقابة مدة لاتقل عن سبع سنوات ومارس عمله في المكتب او الشركة التي يمثلها مدة لا تقل عن 3 سنوات ب- ثلاثة اعضاء من اصحاب المكاتب الهندسية الاستشارية ويشترط ان لاتقل مدة انتساب كل منهم للنقابة عن سبع سنوات وان يكون قد مارس العمل في المكتب او الشركة التي يمثلها مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ج- عضوان اثنان من اصحاب المكاتب المصنفة بمرتبة مكتب هندسي احدهما من الفئة الاولى والثاني من الفئة الثانية د- عضوان اثنان من اصحاب المكاتب المصنفة بمرتبة مكتب هندسي هـ- عضو واحد من اصحاب المكاتب المصنفة بمرتبة مكتب مهندس رأي

الإحالة

المادة 34 من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية