التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972

المادة 13- يترتب على المكاتب والشركات تسديد حصة النقابة من رسوم الاتعاب الهندسية التي تتقاضاها عن اعمال التصميم والاشراف وذلك تحت طائلة تعرضها للاجراءات التأديبية في حالة تخلفها عن ذلك خلال (30) يوما من اشعارها خطيا بدفعها ، على ان لا تقل العقوبة التأديبية التي تفرض عليها عن التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة سنة اذا تخلفت عن تسديد حصة النقابة من تلك الرسوم بعد اشعارها خطيا بدفعها للمرة الثالثة، ولا يؤثر ذلك على حق النقابة في استيفاء جميع الرسوم وسائر المبالغ المستحقة لها على المكتب او الشركة بجميع الوسائل القانونية.

الإحالة

المادة 13 من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية