الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
مكتب المهندس
المادة 18- أ- يؤسس ( مكتب المهندس ) من قبل مهندس واحد لا تقل خبرته في ممارسة المهنة عن ثلاث سنوات شريطة ان يكون
متفرغا للعمل في المكتب وان لا يمارس العمل الهندسي الا في اختصاص واحد من الاختصاصات التالية ، وذلك تحت طائلة اتخاذ
الاجراءات التأديبية بحق أي مخالف لهذا الحكم:-
1- عمارة الابنية
2- الهنسة الانشائية
3- هندسة الجسور
4- التدفئة المركزي
5- كهرباء المباني
6- الالكترونيات
7- هندسة المساحة
ب- يجوز لكل من مكتب المهندس المسجل في ( عمارة الابنية ) او اختصاص ( الهندسة الانشائية ) ان يتعاقد على اعداد مخططات
الترخيص والتصميم وذلك بالتعاون مع المكاتب الأخرى لاستكمال الاختصاصات شريطة ان يقوم كل من تلك المكاتب بتقديم الخدمة
الهندسية في اختصاصه ويوقع على المخططات والاوراق الخاصة بها.
ج- لمكتب المهندس استخدام مهندسين آخرين من نفس الاختصاص المسموح له بممارسته في مكتبه.