الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان
الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان
القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به.
النقابة: نقابة المهندسين.
المجلس: مجلس نقابة المهنسين.
عضو النقابة او العضو: المهندس او المهندس التطبيقي او المجاز الاردني المسجل في النقابة بمقتضى احكام القانون
الفرع الهندسي: العلم المنصوص عليه في القانون والذي حصل فيه العضو على شهادة هندسية من احدى الجامعات او المعاهد
المعترف بها.
ممارسة المهنة: القيام بالعمل الهندسي في أي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في القانون بما في ذلك اعمال الدراسات
ووضع التصاميم الهندسية او تنظيم المخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من
يعهد اليه أمر تنفيذها او صيانتها او تشغيلها.
الاختصاص: مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو او المكتب او الشركة في احد الاقسام الهندسية الرئيسة او الفرع الهندسي
المسجل في النقابة.
المكتب: مكتب المهندس او مكتب مهندس الرأي او المكتب الهندسي او المكتب الاستشاري.
الشركة: الشركة الهندسية او الشركة الاستشارية المسجلة رسمياً وفق احكام قانون الشركات المعمول به.