الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
المادة 26- يصنف كل من المكتب الهندسي والشركة الهندسية في احدى المرتبتين التاليتين:-
أ- المرتبة الاولى: يشترط رفي كل من المكتب الهندسي والشركة الهندسية في هذه المرتبة ان يرأس كل اختصاص في المكتب
او الشركة مهندس بخبر لا تقل عن (7 ) سنوات منها سنتان في مجال التصميم وان يعاونه مهندس آخر في ذلك الاختصاص ويكون
عدد المهندسين في هذا المكتب او الشركة ( اربعة ) كحد ادنى اثنان منهم لكل اختصاص.
ب- المرتبة الثانية: يشترط في كل من المكتب الهندسي او الشركة الهندسية في هذه المرتبة ان يرأس احد اختصاصات المكتب
او الشركة مهندس بخبر لا تقل عن (7) سنوات وان يعمل في أي اختصاص اخر مهندس لا تقل خبرته عن (3) سنوات.