الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
تتكون الهيئة من رئيس وتسعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لاصحاب المكاتب والشركات الهندسية على النحو
التالي:-
أ- رئيس للهيئة ونائب له ويشترط في كل منهما ان يكون احد اصحاب المكاتب الهندسية الاستشارية وان يكون قد مضى على انتسابه
للنقابة مدة لاتقل عن سبع سنوات ومارس عمله في المكتب او الشركة التي يمثلها مدة لا تقل عن 3 سنوات
ب- ثلاثة اعضاء من اصحاب المكاتب الهندسية الاستشارية ويشترط ان لاتقل مدة انتساب كل منهم للنقابة عن سبع سنوات وان
يكون قد مارس العمل في المكتب او الشركة التي يمثلها مدة لاتقل عن ثلاث سنوات
ج- عضوان اثنان من اصحاب المكاتب المصنفة بمرتبة مكتب هندسي احدهما من الفئة الاولى والثاني من الفئة الثانية
د- عضوان اثنان من اصحاب المكاتب المصنفة بمرتبة مكتب هندسي
هـ- عضو واحد من اصحاب المكاتب المصنفة بمرتبة مكتب مهندس رأي