الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
المادة 4- أ- يقدم المؤسس او المؤسسون للمكتب او الشركة طلب تسجيل الى المجلس على النماذج الخاصة متضمنا المعلومات
المطلوبة عن كوادر واجهزة المكتب او الشركة بشكل موثق ومبينا فيها الاختصاصات التي يرغب أي منهما بالتسجيل في النقابة
بموجبها ، ويصدر المجلس قرارا معللا بقبول الطلب او رفضه خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه.
ب- في حالة الموافقة على طلب التسجيل يبلغ المجلس القرار الى طالب التسجيل متضمنا الاختصاصات التي يحق للمكتب او الشركة
ممارسة المهنة فيها وفقا لاحكام هذا النظام ثم يصدر المجلس شهادة بتسجيله بعد استيفاء الرسم السنوي ورسم التسجيل المحددين
في انظمة النقابة.