نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع نظام مراقبة الطيران صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 5 لسنة 1940
- الجريدة الرسمية
- العدد 675، ص 312
- نُشر
- 20 حزيران 1940
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1940
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدفاع نظام مراقبة الطيران صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 5 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 675، ص 312)
حياة القانون
نظام الدفاع نظام مراقبة الطيران صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 غير ساري
رقم 5 لسنة 1940 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 675، ص 312، نُشر في 20 حزيران 1940
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام تعديل نظام مراقبة الطيران رقم 7 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1940 نظام تعديل نظام مراقبة الطيران رقم 7 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
لا يسمح بالطيران فوق ذلك الجزء من شرق الاردن الذي يقع شمالي الخط الاتي: من نقطة تمتد في الدرجة 32 والدقيقة 22 من خط العرض شمالا والدرجة 39 والدقيقة 15 من خط الطول الشرقي علىالحدود العراقية الى قصر الازرق ومن هناك في خط مستقيم وسط نقطة تبلغ …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع نظام مراقبة الطيران صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.