التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع نظام مراقبة الطيران صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 5 لسنة 1940

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 675، ص 312
نُشر
20 حزيران 1940
المواد
7
آخر تعديل
1940
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع نظام مراقبة الطيران صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 5 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 675، ص 312)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع نظام مراقبة الطيران صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 غير ساري

رقم 5 لسنة 1940 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 675، ص 312، نُشر في 20 حزيران 1940

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194019501960197019801990200020102020اليوم
1940
1940سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام تعديل نظام مراقبة الطيران رقم 7 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1940 نظام تعديل نظام مراقبة الطيران رقم 7 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الدفاع رقم 7 لسنة 19391939
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الطيران) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يسمح بالطيران فوق ذلك الجزء من شرق الاردن الذي يقع شمالي الخط الاتي: من نقطة تمتد في الدرجة 32 والدقيقة 22 من خط العرض شمالا والدرجة 39 والدقيقة 15 من خط الطول الشرقي علىالحدود العراقية الى قصر الازرق ومن هناك في خط مستقيم وسط نقطة تبلغ …

المادة 3

المادة 3- عندما تطير الطائرات بين العراق وطبريا يترتب عليها ان تطير في خط مستقيم بين طبريا والمفرق وان تدور دورتين فوق المفرق في محيط لا يتجاوز علوه (300) متر فوق سطح الارض.

المادة 4

المادة 4- عندما تطير الطائرات بين العراق واللد يترتب عليها ان تطير في خط مستقيم بين اللد والزرقاء وان تدور دورتين فوق الزرقاء على علو لا يتجاوز (300) متر فوق سطح الارض.

المادة 5

المادة 5- ان مخالفة هذاالنظام تستهدف الطائرة المدنية الى ان تعامل معاملة الطائرة المعادية.

المادة 6

المادة 6- بالرغم مما ورد من أحكام في هذاالظام يجوز للطائرات التي تستخدمها شركة النفط العراقية ان تطير على طول خط الأنابيب الذي تستخدمه الشركة المذكورة.

المادة 7

المادة 7- يلغى نظام الدفاع رقم (7) لسنة 1939 المنشور في العدد (646) من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع نظام مراقبة الطيران صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية