الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 21161 كانون الثاني 1985
المادة 18- أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراءاللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة
تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في
هذا النظام وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:-
1- اذا كانت قيمة اللوازم او الموادالمكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار،
فيتم تصديقها من قبل الرئيس.
2- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد 50000 خمسين الف دينار ولا تتجاوز
1000000 مليون دينار فيتم تصديقها من قبل المجلس.
3- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها او كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة تزيد
على (1000000) مليون دينار ، فيتم تصديقها من قبل مجلس الامناء.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة اي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى احكام هذه المادة وذلك خلال
اسبوعين من صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حال وجودها ، واذا لم تصدر تلك الجهة
قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصدقا حكما.